ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٣٩ - الحديث ١٦٤
[الحديث ١٦١]
١٦١وَ سَأَلَ عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ععَنِ الرِّوَايَةِ الَّتِي يَرْوُونَ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُتَطَوَّعَ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ مَا حَدُّ هَذَا الْوَقْتِ قَالَ إِذَا أَخَذَ الْمُقِيمُ فِي الْإِقَامَةِ فَقَالَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ يَخْتَلِفُونَ فِي الْإِقَامَةِ قَالَ الْإِقَامَةُ الَّذِي تُصَلِّي مَعَهُمْ.
[الحديث ١٦٢]
١٦٢وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ععَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ خَلْفَ إِمَامٍ فَيُطَوِّلُ فِي التَّشَهُّدِ فَيَأْخُذُهُ الْبَوْلُ أَوْ يَخَافُ عَلَى شَيْءٍ أَنْ يَفُوتَ أَوْ يَعْرِضُ لَهُ وَجَعٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُسَلِّمُ وَ يَنْصَرِفُ وَ يَدَعُ الْإِمَامَ.
[الحديث ١٦٣]
١٦٣ وَ سَأَلَهُ أَيْضاً عَنْ إِمَامٍ أَحْدَثَ فَانْصَرَفَ وَ لَمْ يُقَدِّمْ أَحَداً مَا حَالُ الْقَوْمِ قَالَ لَا صَلَاةَ لَهُمْ إِلَّا بِإِمَامٍ فَلْيَتَقَدَّمْ بَعْضُهُمْ فَلْيُتِمَّ بِهِمْ مَا بَقِيَ مِنْهَا وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُمْ.
[الحديث ١٦٤]
١٦٤مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا انْصَرَفَ الْإِمَامُ فَلَا يُصَلِّي فِي مَقَامِهِ حَتَّى يَنْحَرِفَ عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ
الحديث الحادي و الستون و المائة:
الحديث الثاني و الستون و المائة: صحيح.
و قال الفاضل التستري قدس سره: كان فيه المنع من الانفراد بعد الائتمام، و إلا فلهم الانفراد، فلا يتوقف صلاتهم على تقديم إمام، إلا أن يكون المراد لا صلاة لهم جماعة إلا بإمام.
الحديث الرابع و الستون و المائة: صحيح.
و كان المنع لئلا يتوهم الناس أنه يصلي الفريضة فيأتموا به.